كتاب الزكاة › مسألة: والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته
وروى الترمذي بإسناده عن مزيدة العصري أن النبي ﷺ دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة وروى عن أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يخاف على أن يسقط يجعل فيه مسمارًا من ذهب؟ قال انما رخص في الاسنان وذلك إنما هو على وجه الضرورة.
فأما المسمار فقد
روي من تحلى بخريصيصة قلت أي شئ خريصيصة قال شئ صغير مثل الشعيرة، وروى الأثرم باسناده عن عبد الرحمن بن غنم " من تحلى بخريصيصة كوي بها يوم القيامة مغفورًا له أو معذبًا " وحكي عن أبي بكر من أصحابنا أنه أباح يسير الذهب ولعله يحتج بما روينا من الأخبار ولأنه أحد الثلاثة المحرمة
Jilid 2 · hlm. cetak 617
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.