كتاب الطهارة › مسألة: وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين إحداهما
حزمًا وحكاه ابن الأعرابي عن أهل اللغة، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: شيئان مجزومان
كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة وهذا إشارة إلى جميعهم (مسألة) (ويؤذن قائمًا متطهرًا على موضع عال مستقبل القبلة) قال إبن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا.
وروي في حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال لبلال " قم فأذن " وكان مؤذنو رسول الله ﷺ يؤذنون قيامًا، فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس، قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله ﷺ يؤذن قاعدًا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله.
رواه الأثرم، وإن فعله لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح لأنه ليس آكد من الخطبة وتصح من القاعد (فصل) ويجوز الأذان على الراحلة.
قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحلة فسهل فيه، قال إبن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم، ولأنه إذا جاز التنفل على الراحلة فالأذان أولى به.
قاله سالم بن عبد الله وربعي بن خراش ومالك والاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي إلا أن مالكًا قال لا يقيم وهو راكب (فصل) ويستحب أن يؤذن متطهرًا من الحدثين الأصغر والأكبر لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال " لا يؤذن إلا متوضئ " رواه الترمذي، وروى موقوفًا على أبي هريرة والوقوف أصح فإن أذن محدثًا جاز لأنه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة لا تشترط لها وهو قول الشافعي والثوري وأبي
Jilid 1 · hlm. cetak 401
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.