كتاب الزكاة › مسألة: وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم فإن لم تبلغ قيمته نصاب التجارة فعليه زكاة السوم
معًا في حال واحدة ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأن كل واحد منهما انعزل من طريق الحكم
Jilid 2 · hlm. cetak 637
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.