كتاب الصلاة › مسألة: فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين
قيام إمامه (والثاني) يصح لأن النبي ﷺ صلى وراءه قوم قيامًا فلم يأمرهم بالإعادة، فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب ولأنه تكلف القيام في موضع يجوز له الجلوس أشبه المريض اذا تكلف القيام، ويحتمل أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم كما قالوا في الذي ركع دون الصف * (مسألة) * (فان ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا لأن أبا بكر حين ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم جاء النبي ﷺ فأتم الصلاة بهم جالسًا أتموا قيامًا ولم يجلسوا ولأن القيام هو الأصل فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالذي أحرم في الحضر ثم سافر (فصل) فان استخلف بعض الأئمة في وقتنا هذا فزال عذره فحضر فهل يجوز أن يفعل كفعل النبي ﷺ مع أبي بكر؟ فيه ثلاث روايات (إحداها) ليس له ذلك قال أحمد في رواية أبي
Jilid 2 · hlm. cetak 50
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.