المالك قبله بلا بينة ولا صفة فهل يدفع اليه؟ فيه روايتان ذكرهما ابن تيمية في كتاب المحرر (احداهما) لا يدفع إليه كاللقطة (والثانية) يدفع اليه لانه تبع للملك، فإن كان على بعضه علامة الكفار وليس على بعضه علامة فينبغي أن يكون ركازًا لأن الظاهر أنه ملك الكفار
Jilid 2 · hlm. cetak 595
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.