وحَكَمَ به الوليدُ بن عُقبة أيام عُثمان بالكوفة.
قال عبد الرزاق بن همام في «مصنَّفه» (^١): حدَّثنا ابن جُريج، أخبرني عبد الرحمن بن الوليد، أن أبا إسحاق الهمْداني أخبره أنَّ أبا بكر الصِّديق كان يبيع أُمَّهاتِ الأولاد في إمارته، وعُمرُ في نصف إمارته.
وقال شُعْبة: عن الحكم، عن زيد بن وهب قال: انطلقتُ إلى عُمرَ بن الخطَّاب أسأله عن أُمِّ الولد؟ فقال: مالُكَ، إنْ شئتَ بِعْتَ، وإنْ شئتَ وَهبْتَ. ثم ذهبتُ إلى ابنِ مسعودٍ فقال: تَعْتِقُ مِنْ نصيب ولدها (^٢).
وقد تقدَّم (^٣) قولُ عليٍّ أنه رأى هو وعُمر أنْ يَعْتِقْنَ، ثم رأى هو أن يُبعن.
وقال ابن عُيينة، عن عَمرِو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس؛ في أُمِّ الولد، قال: ما هي -والله- إلا بمنزلة شاتِكَ أو بعيرِكَ (^٤).
وقال ابن جُريج: أخبرني عطاء أنَّ ابن عباس قال: لا تَعْتِقُ حتى يتكلَّم
_________
(^١) (٧/ ٢٨٧) رقم (١٣٢١٠)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٨).
(^٢) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٨) وقال: هذا إسناد في غاية الصحة.
(^٣) (ص ٧٦).
(^٤) أخرجه ابن عيينة في «جزئه» (ص ٨٤) رقم (١٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٢٩٠) رقم (١٣٢١٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٨)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٩٠) ت: الأعظمي.
Jilid 1 · hlm. cetak 94
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.