مِنْ مذهبه أنهن بُيعنَ (^١)، والله أعلم.
وقد رُوي هذا عن أبي سعيد أيضًا؛ فقال الإمام أبو عبد الرحمن النَّسائيُّ (^٢) رحمه الله: ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا خالد -هو ابن الحارث- ثنا شُعبة، عن زيد العَمِّي، عن أبي الصِّديق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري في أُمَّهات الأولاد قال: «كُنَّا نبيعهنَّ على عَهْدِ رسول الله ﷺ».
ورواه عن شُعْبة: غُنْدَر، وعَمرُو بن مرزوق.
ولكنْ زيدٌ العَمِّي فيه ضَعْف، قال ابن عَدي (^٣): لم يروِ شُعْبةُ عن
_________
(^١) كذا في الأصل، ولعل صواب العبارة: «لا يُبعن»؛ لأنه قد تقدم في (ص ٤٧) أن مذهب جابر منع بيعهنَّ، كعُمر بن الخطاب، وقد نقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٣/ ١٥٣)، وابن رُشد في «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢٩) عن جابر أنه يجيز بيع أمِّ الولد، فليُحرر مذهبه.
(^٢) في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٧) رقم (٥٠٢٣).
وأخرجه -أيضًا- الدارقطني (٤/ ١٣٥ - ١٣٦) عن خالد بن الحارث.
وأبو داود الطيالسي (٣/ ٦٥٤) رقم (٢٣١٤)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣٤٨).
وأحمد (٣/ ٢٢) عن غُندر.
والحاكم (٢/ ١٩) عن عمرو بن مرزوق.
وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٠١) عن عبد الصمد.
(^٣) «الكامل» (٣/ ٢٠١).
Jilid 1 · hlm. cetak 99
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.