الفصل الرابع: قواعد متعلقة بمسائل متفرقة › المبحث الثاني: "الاستطاعة استطاعتان: سابقة للفعل، وهي التمكن وسلامة الآلات، ومقارنة للفعل، وهي حقيقة القدرة" › المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة › المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
هذه القاعدة من القواعد الجليلة في القدر، لأنها أساس من الأسس التي قام عليها مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي مما هدى الله إليه أهل السنة دون من عداهم، فله الحمد والمنة.
ولا بد قبل الشروع في بيانها من توضيح معنى الاستطاعة في اللغة.
الاسْتطَاعَة: مشتقة من الطَّوْع، كأنها كانت في الأصل الاستطواع، فلما أُسقطت الواو جعلت الهاء بدلًا منها، مثل قياس الاستعانة والاستعاذة.
والاستطاعة: الإطاقة والقدرة على الشيء (^١).
والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة ألفاظ متقاربة في المعنى (^٢).
والاستطاعة لفظ شرعي، جاءت به النصوص ما بين إثبات ونفي، وإنما دخله الإجمال من جهة أنه أطلق في الشرع على معنيين، فغابت هذه القسمة عن كثير من الناس فصاروا يعممون أحد هذين المعنيين على كل استطاعة وردت في النصوص، وسلك أهل السنة المحجة البيضاء ففرقوا بين المعنيين، ونزلوا على كل واحد منهما النصوص الشرعية الخاصة به.
والكلام على هذه القاعدة في مسائل:
الأولى: معنى الاستطاعة السابقة وأحكامها.
الثانية: معنى الاستطاعة المقارنة وأحكامها.
الثالثة: علاقة الاستطاعة السابقة بالاستطاعة المقارنة.
_________
(^١) انظر: الصحاح (٣/ ١٢٥٥)، والنهاية في غريب الحديث (٣/ ١٤٢).
(^٢) انظر: التعريفات (١٩)، وشرح الطحاوية (٢/ ٦٣٣).
Jilid 2 · hlm. cetak 554
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.