قال الشافعي: الحبس جائز قبض أو لم يقبض (^١).
قال عبد الله "ومن حبس دارًا فإنها لا ترجع إليه أبدًا فإذا انقرض من حبسها رجعت حبسًا على أقرب الناس بالمحبس يرجع "ماضيه (^٢) " أبدًا، وإن كان اشترط بعد أن ينقرض مَنْ حبسها رجحت ميراثًا بين من ورث مَنْ حَبَسَها يوم مات وورثته حتى تصير إلي أهلها (^٣)، ومن حبس على قوم حبسًا فمات بعضهم فهي رَدٌّ على من بقي حتى ينقرضوا كلهم، ويؤثر في الحبس في السكنى والغلة أهل الحاجة من أهلها" (^٤).
قال أبو حنيفة: السكنى عارية متى شاء صاحبها أخذها (^٥).
قال عبد الله: "ومن أسكن رجلًا مسكنًا إلما أجل مسمى فمات قبل الأجل فذلك لورثته إلما انقضاء أجله" (^٦).
قال الشافعي: وإذا مات الرجل فليس لورثته أن يسكنوا بعده إلا أن
_________
(^١) الأم ٤/ ٥٨.
(^٢) هذه كلمة غير مفهومة، وكم تعبت في البحث عنها!!!.
(^٣) قال ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٠٨: ألا ترى أن أبا طلحة إذ جعل حائطه ذاك صدقة لله ولم يذكر وجهًا من الوجوه التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أمره رسول الله ﷺ أن يجعلها في أقاربه، فكذلك كل صدقة لا يجعل لها وجه ولا يذكر لها مرجع تصرف على أقارب المتصدق بدليل هذا الحديث.
(^٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ١٩٠ - ٢٠١، القوانين الفقهية ص ٢٤٤، الرسالة لابن أبي زيد ص ١١٩، التاج والإكليل ٦/ ٤٧ - ٤٩.
(^٥) قال الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٧١، وقال أصحابنا وابن شبرمة والثوري والشافعي: السكنى عارية والعمري هبة. انظر أيضا: الأم ٧/ ٨٠.
قلتُ: وهذا خلافًا لمالك، فإن العمرى عنده والسكني بمعنى واحد.
(^٦) انظر: لفظه ومعناه؛ الكافي ٢/ ١٠٢٢، لابن عبد البر.
Jilid 1 · hlm. cetak 498
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.