[الكتاب الثاني] كتاب الصلاة › [ثامنا] أبواب صفة الصلاة › [الباب الرابع والثلاثون] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء
١٠٧/ ٧٦٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ [رضي الله عنه] (^١): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قامَ في صَلاةِ الظُّهْرِ وعَليهِ جُلُوسٌ فَلَما أتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ في كلِّ يسَجْدَةٍ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَها الناسُ معَهُ مكانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوس". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ" (^٢). [صحيح]
قوله: (عن عبد الله بن بحينة) بحينة: اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه قال الحافظ (^٣): فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف.
قوله: (قام في صلاة الظهر) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: "فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته، أخرجه ابن خزيمة (^٤). وعند النسائي (^٥) والحاكم (^٦) نحو هذه الزيادة.
قوله: (وعليه جلوس) فيه إشعار بالوجوب حيث قال "وعليه".
قوله: (يكر في كل سجود) فيه مشروعية تكبير النقل في سجود السهو.
قوله: (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله سجد: أي أنشا السجود جالسًا.
والحديث استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب وتقدم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه.
١٠٨/ ٧٦٩ - (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه] (١) أنهُ رَأَى النّبيّ ﷺ
_________
(^١) زيادة من (جـ).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٢٣٠) ومسلم رقم (٥٧٠) وأبو داود رقم (١٠٣٤) والترمذي رقم (٣٩١) والنسائي (٣/ ١٩، ٢٠)، وابن ماجه رقم (١٢٠٦) وأحمد (٥/ ٣٤٥).
(^٣) انظر ترجمته في: "الإصابة" (٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥) رقم (٤٩١٩) والاستيعاب (٧/ ٩ - ١٠) رقم (١٦٤٦).
(^٤) في صحيحه رقم (١٠٣٠).
(^٥) في السنن الكبرى رقم (٦٠١).
(^٦) في المستدرك (١/ ٣٢٢).
Jilid 4 · hlm. cetak 326
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.