[الكتاب الثاني] كتاب الصلاة › [ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر › [الباب الرابع] باب من أقام لقضاء حاجته ولم يجمع إقامة
١٢/ ١١٦٦ - (عَنْ جَابِرٍ قالَ: أَقامَ النَّبِيّ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (^١) وأَبُو دَاوُدَ) (^٢). [صحيح]
١٣/ ١١٦٧ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ وشَهِدْتُ مَعَهُ الفَتْحَ، فأقامَ بمَكةَ ثمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لا يُصلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ: "يا أَهْلَ البَلْدَةِ صَلُّوا أرْبَعًا فإنا سَفْرٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٣). [ضعيف]
_________
= وقد قال الخطابي في "معالم السنن" (٢/ ٤٩): "إن ثبت الحديث، كانت الثلاثة الفراسخ حدًا فيما يقصرُ إليه الصلاةُ، إلَّا أني لا أعرف أحدًا من الفقهاء يقول به".
وفي هذا الكلام نظر من وجوه:
(الأول): أن الحديث ثابت، وحسبك أن مسلمًا أخرجه ولم يضعفه غيره.
(الثاني): أنه لا يضرُّ الحديثَ، ولا يمنعُ العملَ به عدمُ العلم بمن قال به من الفقهاء؛ لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
(الثالث): أنه قال به راويه أنس بن مالك رضي الله عنه، وأفتى به يحيى بن يزيد الهنائي راويه عنه كما تقدم … " اهـ.
قال الحافظ في "فتح الباري" (٢/ ٥٦٧): "وهو أصحُّ حديث ورد في ذلك وأصرحُهُ، وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافةُ التي يبتدأ منها القصرُ لا غاية السفرِ، ولا يخفى بُعْدُ هذا الحمل … " اهـ.
(^١) في المسند (٣/ ٢٩٥).
(^٢) في سننه رقم (١٢٣٥).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (٢٧٤٩) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٤٣٣٥) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد رقم (١١٣٩) وابن حبان رقم (٢٧٥٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٥٢).
وهو حديث صحيح.
(^٣) في سننه رقم (١٢٢٩) في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
وبه أعله المنذري في "مختصره" (٢/ ٦١) وقال: "وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه" اهـ. =
Jilid 6 · hlm. cetak 179
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.