وَفِيهِ دَلِيلٌ على أنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ إقامَةً).
١٤/ ١١٦٨ - (وَعَنْ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: لَمَا فَتَحَ النَّبِي ﷺ مَكَّةَ أقامَ فِيها تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَنَحْنُ إذَا سَافَرْنَا فأقَمْنا تِسْعَ عَشَرَةَ قَصَرْنا، وَإِنْ زِدْنا أتمَمْنَا. [صحيح]
رَوَاهُ أحْمَدُ (^١) وَالبُخارِيُّ (^٢) وَابْنُ مَاجَهْ (^٣)، وَرَوَاهُ أَبُو دَوُادَ (^٤) وَلَكِنَّهُ قالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ.
وَقَالَ: قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أقامَ تسْعَ عَشْرَةَ).
١٥/ ١١٦٩ - (وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: ما صَلاةُ المُسافِرِ؟ فَقالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلاةَ المَغْرِبِ ثَلاثًا، قُلْتُ: أرأيْتَ إنْ كنَّا بِذِي المَجاز؟ قالَ: وَمَا ذِي المَجازِ؟ قُلْتُ: مَكانٌ نَجْتَمعُ فِيهِ، ونَبيعُ فِيهِ،
_________
= وقوله: ثماني عشرة. منكر لمخالفته لرواية الصحيح: تسعة عشر.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(^١) في المسند (١/ ٢٢٤).
(^٢) في صحيحه رقم (١٠٨٠)، (٤٢٩٨)، (٤٢٩٩).
(^٣) في سننه رقم (١٠٧٥).
(^٤) في سننه رقم (١٢٣٠).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٥٤٩) وابن خزيمة رقم (٩٥٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٦) والبيهقي (٣/ ١٥٠) والبغوي رقم (١٠٢٨) وابن حبان رقم (٢٧٥٠) وعبد الرزاق في المصنف رقم (٤٣٣٧) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٤) وعبد بن حميد رقم (٥٨٢) والدارقطني (١/ ٣٨٨) من طرق.
إلا أن بعضهم رواه بلفظ: "تسع عشرة" وبعضهم رواه بلفظ: "سبع عشرة" وقد جمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون في بعضها لم يَعُدَّ يومي الدخول والخروج، وهي رواية "سبع عشرة" وعَدَّها في بعضها وهي رواية: "تسع عشرة"، قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٩٦): "وهو جمع متين. ورواية: "خمسة عشر" شاذة لمخالفتها. ورواية "عشرين" وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضًا اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر، ورواية: "ثمانية عشر" ليست بصحيحة من حيث الإسناد" اهـ.
قال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٥١): "وأصحها عندي - والله أعلم - رواية من روى تسع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع الصحيح" اهـ.
Jilid 6 · hlm. cetak 180
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.