[الكتاب السابع] كتاب البيوع › [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز › [الباب الخامس عشر] باب النهي أن يبيع حاضر لباد
٤٤/ ٢٢٠١ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبَادٍ. رواهُ البُخاريُّ (^١) والنَّسائيُّ) (^٢). [صحيح]
٤٥/ ٢٢٠٢ - (وعَنْ جابرٍ أن النبي ﷺ قالَ: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللهُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ". رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الْبخاريَّ) (^٣). [صحيح]
٤٦/ ٢٢٠٣ - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نُهِينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأبيهِ وأمِّهِ. متَّفقٌ عَلَيْهِ (^٤).
ولأبي دَاوُدَ (^٥) والنَّسائيَّ (^٦) أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كان أبَاهُ أوْ أخاهُ). [صحيح]
٤٧/ ٢٢٠٤ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ"، فَقيلَ لابْنِ عبَّاسٍ: ما قَوْلهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ؟ لَا يَكُونُ لهُ سِمْسارًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمذِيَّ) (^٧). [صحيح]
_________
(^١) في صحيحه رقم (٢١٥٩).
(^٢) في سننه رقم (٤٤٩٧).
وهو حديث صحيح.
(^٣) أحمد في المسند (٣/ ٣٠٧) ومسلم رقم (٢٠/ ١٥٢٢) وأبو داود رقم (٣٤٤٢) والترمذي رقم (١٢٢٣) والنسائي رقم (٤٤٩٥) وابن ماجه رقم (٢١٧٦).
وهو حديث صحيح.
(^٤) البخاري رقم (٢١٦١) ومسلم رقم (٢١/ ١٥٢٣).
(^٥) في سننه رقم (٣٤٤٠).
(^٦) في سننه رقم (٤٤٩٢).
وهو حديث صحيح.
(^٧) أخرجه أحمد (١/ ٣٦٨) والبخاري رقم (٢١٥٨) ومسلم رقم (١٩/ ١٥٢١) وأبو داود رقم (٣٤٣٩) والنسائي رقم (٤٥٠٠) وابن ماجه رقم (٢١٧٧). =
Jilid 10 · hlm. cetak 80
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.