[الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح › [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] › [الباب السادس والعشرون] باب العبد يتزوج بغير إذن سيده
٩٠/ ٢٧١٠ - (عَنْ جابِرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيرِ إذْنِ سَيدِهِ فَهوَ عاهِرٌ" رَوَاهُ أحْمَد (^١) وأبو دَاودَ (^٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (^٣) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان (^٤) والحاكم (^٥) وصححاه.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه (^٦) من حديث ابن عمر. قال الترمذي (^٧): لا يصحّ إنما هو عن جابر.
_________
= (الثاني): ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا.
(الثالث): الحث لأمته على تكثير النسل.
(الرابع): لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.
(الخامس): لكثرة العشيرة من جهة نسائه عونًا على أعدائه.
(السادس): نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال.
(السابع): نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه، وصفية بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه". اهـ.
وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٥٣٦ - ٥٤٢) عن تعدد الزوجات والحكمة والقيود.
(^١) في المسند (١/ ٣٠٣) و(٣/ ٣٧٧) و(٣/ ٣٨٢).
(^٢) في سننه رقم (٢٠٧٨).
(^٣) في سننه رقم (١١١) وقال: حديث حسن ورقم (١١١٢) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (٢٢٧٩) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٢٧٠٥) و(٢٧٠٦) و(٢٧٠٧) وابن أبي شيبة (٤/ ١٦١) وابن الجارود رقم (٦٨٦) وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٣٣٣) والبيهقي (٧/ ١٢٧) والطيالسي رقم (١٦٧٥) وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٢٧) من طرق.
وهو حديث حسن.
(^٤) لم أقف عليه!
(^٥) في المستدرك (٢/ ١٩٤) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
(^٦) في سننه رقم (١٩٥٩).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٠٧): "هذا إسناد حسن … ".
وهو حديث حسن.
(^٧) في السنن (٣/ ٤١٩).
Jilid 12 · hlm. cetak 174
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.