وأخرجه أيضًا أبو داود (^١) من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "فنكاحه باطل"، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه [له] (^٢)، ورواه ابن ماجه (^٣) [من حديث] (^٤) ابن عمر وفي إسناده مندل بن عليّ وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل (^٥): هذا حديث منكر، وصوّب الدارقطني وقفه على ابن عمر. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (^٦) عن ابن عمر موقوفًا.
وقد استدلّ بحديث جابر من قال: إن نكاح العبد لا يصحّ إلا بإذن سيده، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر: الزاني، والزنا باطل.
وقال الإمام يحيى: أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد.
قال في البحر (^٧): قلت: بل زان إن علم التحريم فيحدّ ولا مهر.
وقال داود (^٨): إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح، لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النصّ.
واختلفوا: هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا؟ فذهبت العترة (^٩) والحنفية (^١٠) إلى أن عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة.
وقال الناصر (^١١) والشافعي (^١٢): إنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطل، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة.
_________
(^١) في سننه رقم (٢٠٧٩) قال أبو داود: "هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما". اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(^٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(^٣) في سننه رقم (١٩٦٠).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٠٧): "هذا إسناد فيه مندل بن علي وهو ضعيف".
وهو حديث حسن لغيره.
(^٤) في المخطوط (ب): (عن).
(^٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧): "قال حنبل: ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله، فقال: هذا حديث منكر". اهـ.
(^٦) في "المصنف" رقم (١٢٩٨٠).
(^٧) في "البحر الزخار" (٣/ ١٣١).
(^٨) المحلى (٩/ ٤٦٧ - ٤٦٨).
(^٩) البحر الزخار (٣/ ١٣١).
(^١٠) البناية في شرح الهداية (٤/ ٧٤٣).
(^١١) البحر الزخار (٣/ ١٣١).
(^١٢) البياني للعمراني (٩/ ٢١٨ - ٢١٩).
Jilid 12 · hlm. cetak 175
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.