[الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح › [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن › [الباب الأول] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها
١/ ٢٧٤٤ - (قال ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ") (^٢). [صحيح]
٢/ ٢٧٤٥ - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النّبِيُّ ﷺ على شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ ما أَوْلَمَ على زينَبَ، أَوْلَمَ بِشاةٍ، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ) (^٣). [صحيح]
٣/ ٢٧٤٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النّسائيَّ) (^٤). [صحيح]
٤/ ٢٧٤٧ - (وَعَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ (^٥) أَنَّهَا قَالَتْ: أوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ على بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا) (^٦). [أثر صحيح]
٥/ ٢٧٤٨ - (وَعَنْ أنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ وَليمَتَهَا التّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (^٧) وَمُسْلِمٌ (^٨). [صحيح]
_________
(^١) في المخطوط (أ) و(ب): (كتاب) وأبدلته بـ (أبواب) لضرورة التبويب.
(^٢) تقدم تخريجه برقم (٢٧٣١) من كتابنا هذا.
(^٣) أحمد في المسند (٣/ ١٨٢، ٢٢٧) والبخاري رقم (٥١٧١) ومسلم رقم (٩٠/ ١٤٢٨).
(^٤) أحمد في المسند (٣/ ١١٠) وأبو داود رقم (٣٧٤٤) والترمذي رقم (١٠٩٥) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (١٩٠٩).
وهو حديث صحيح.
(^٥) صفية بنتِ شيبةَ: أي ابن عثمانَ بن أبي طلحةَ الحجيِّ من بني عبدِ الدارِ، قيلَ: إنَّها رأتِ النبيَّ ﷺ، وقيلَ: إنَّها لم ترهُ، وجزمَ ابنُ سعدٍ أنها تابعية.
انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (١١٤١٠) و"أسد الغابة" رقم (٧٠٦٦) والاستيعاب رقم (٣٤٥٤) و"طبقات ابن سعد" (٨/ ٤٦٩).
(^٦) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥١٧٢) مرسلًا. وهو أثر صحيح.
(^٧) في المسند (٣/ ٢٤٦).
(^٨) في صحيحه رقم (٨٧/ ١٣٦٥).
Jilid 12 · hlm. cetak 242
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.