حديث أبي الأحوص أخرجه أيضًا أبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، والترمذي (^٣)، والحاكم في المستدرك (^٤)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضًا ابن سعد (^٥)، والبغوي (^٦)، وابن قانع (^٧)، والطبراني في الكبير (^٨)، والبيهقي في السنن (^٩)، والضياء المقدسي في المختارة وصححه، وأخرجه أيضًا عنه من طريق أخرى العسكري.
وحديث عمر قد سبق في أول كتاب الوقف (^١٠).
قوله: (فإذا آتاك الله مالًا) ذكره النبيّ ﷺ إتيان المال مع أمره بإظهار النعمة عليه يدلُّ: على أنه علة، لأنه لو لم يمكن التعليل لما كان لإِعادة ذكره فائدة، وكان ذكره عبثًا، وكلام الشارع منزّه عنه.
قوله: (فلير) بسكون لام الأمر، والياء المثناة التحتية مضمومة، ويجوز بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة، ويجوز أيضًا بالمثناة من تحت المفتوحة.
وفيه: أنَّه يستحبّ للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به، ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه؛ إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء،
_________
= وهو حديث صحيح.
(^١) في سننه رقم (٤٠٦٣).
(^٢) في سننه رقم (٥٢٢٤).
(^٣) في سننه رقم (٢٠٠٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(^٤) في المستدرك (١/ ٢٤ - ٢٥) وصححه ووافقه الذهبي.
(^٥) في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٧٩).
تنبيه: وقع في معظم طبعات نيل الأوطار (أبو سعيد) وهو تحريف، والصواب (ابن سعد) كما أثبته.
(^٦) في شرح السنة رقم (٢٦٤٧).
(^٧) في "معجم الصحابة" (١/ ٢٩٥ رقم الترجمة ٣٥٧).
(^٨) في المعجم الكبير (ج ٧ رقم ٦٤٧١).
(^٩) في السنن الكبرى (١٠/ ٦٤).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٥٨) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
والخلاصة أنه مرسل بسند ضعيف.
(^١٠) تقدم برقم (٢٥٠٧) من كتابنا هذا.
Jilid 15 · hlm. cetak 319
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.