قَهْم، وهو ضعيف (^١).
وحديث بريدة أخرجه أيضًا الترمذي (^٢) والنسائي (^٣) والحاكم (^٤) وصححه.
قال الحاكم في "علوم الحديث" (^٥): تفرّد به الخراسانيون ورواته مراوزة.
قال الحافظ (^٦): له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد.
وحديث أبي هريرة الثاني سكت عنه أبو داود (^٧) والمنذري (^٨)، ورجال إسناده أئمة، أكثرهم من رجال الصحيح. وزاد أبو داود: "ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه".
وحديث أنس لفظ البخاري (^٩): "أطيعوا السلطان وإن عبدًا حبشيًا رأسه كالزبيبة".
قوله: (لن يفلح قوم … إلخ) فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.
قال في الفتح (^١٠): وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عن الحنفية (^١١)، واستثنوا الحدود؛ وأطلق ابن جرير، ويؤيد ما قاله الجمهور (^١٢) أن القضاء يحتاج إلى الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا كمال سيما في محافل الرجال.
_________
= ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(^١) النَّهاس بن قَهْم، القيسي، أبو الخطَّاب البصري: ضعيف.
التقريب رقم (٧١٩٧).
(^٢) في سننه رقم (١٣٢٢ م).
(^٣) في سننه الكبرى رقم (٥٩٢٢ - العلمية).
(^٤) في المستدرك (٤/ ٩٠) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم". وقال الذهبي: "ابن بكير الغنوي منكر الحديث وله شاهد صحيح".
(^٥) في علوم الحديث ص ٩٩.
(^٦) في "التلخيص" (٤/ ٣٤٠).
(^٧) في السنن (٤/ ٦٦).
(^٨) في المختصر (٥/ ٢٥١).
(^٩) في صحيحه رقم (٧١٣٢).
وهو حديث صحيح.
(^١٠) في "الفتح" (١٣/ ١٤٦).
(^١١) البناية في شرح الهداية (٨/ ٥٢ - ٥٣).
(^١٢) المغني (١٢/ ١٤).
Jilid 15 · hlm. cetak 429
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.