الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات › المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر › المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته
المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر
المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته:
ترد هذه المسألة في كتب الحنفية في كتاب الطلاق (^١)، كما ترد في كتاب السرقة (^٢)، وفي كتاب الحجر والحبس (^٣)، ولعل سبب ذلك كون تصرفات الصغير -مثل طلاقه وإقراره بالسرقة- تتأثر بالبلوغ، فلا بد من ذكر ما يتقدر به.
ويقررون أن البلوغ قد يكون بالعلامة، وقد يكون بالسن، فأما البلوغ بالعلامة فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال (والإنزال إذا وطئ) (^٤)، وأقل المدة في ذلك اثنتا عشرة سنة، وفي الجارية بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام، وأدنى المدة في ذلك تسع سنين، وعند عدم ذلك فعلى قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- يحكم ببلوغهما إذا بلغا خمس عشرة سنة (^٥)، إذ العلامات تظهر في هذه المدة غالبًا فجعلت المدة علامة في حق من لم تظهر له العلامة (^٦)، وعند أبي حنيفة رحمه الله التقدير في الجارية بسبع عشرة سنة، وفي الغلام في إحدى الروايتين بثمان عشرة سنة، وفي الرواية الأخرى بتسع عشرة سنة (^٧)، والفتوى على قولهما؛ للعادة الغالبة (ولقصر أعمار أهل زماننا) (^٨) (^٩).
دراسة المسألة دراسة مقارنة
اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ بمدة معينة إذا لم تظهر بقية العلامات على قولين:
_________
(^١) المبسوط، ٦/ ٥٣.
(^٢) المبسوط، ٩/ ١٨٤.
(^٣) بدائع الصنائع، ٧/ ١٧٢.
(^٤) الهداية، ٣/ ٢٨١. وبعضهم ذكر نبات العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى حلق، وكذا نهود الثدي، وقد اختلفوا في شعر الإبط والشارب وثقل الصوت، وقيل: لا عبرة به. ينظر: الجوهرة النيرة، ١/ ٢٤٥.
(^٥) وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا. ينظر: الهداية، ٣/ ٢٨١، درر الحكام، ٢/ ٢٧٥.
(^٦) درر الحكام، ٢/ ٢٧٥.
(^٧) المبسوط، ٩/ ١٨٤، الاختيار، ٢/ ٩٥.
(^٨) رد المحتار، ٦/ ١٥٣.
(^٩) درر الحكام، ٢/ ٢٧٥، شرح الوقاية للمحبوبي، ٥/ ٣٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 274
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.