(البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) (^١).
٦) تكره الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فيه، ونشد الضّالة والدليل على الكراهة في الثالثة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً، فَلْيَقُلْ لَهُ: لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) (^٢).
واختلف الأئمة في البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود في المسجد والمخالف واحد (^٣).
٧) يكره إدخال البهائم والمجانين (^٤)، والصبيان الذين لا يميزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه، ولا يحرم ذلك. والدليل على الجواز وعدم حرمته:
حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها (^٥).
_________
(^١) أخرجه البخاري (٤١٥) ومسلم (٥٥٢).
(^٢) أخرجه أحمد (٨٥٨٨) وأبو داود (٤٧٣). قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم
(^٣) قال الحنابلة بالحرمة، وإن وقع فهو باطل، والباقي قالوا بالكراهة، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦).
(^٤) أجاز الحنابلة إدخال المجانين في المساجد لحاجة، كتعليم الكتابة، كشاف القناع، (٢/ ٣٦٧).
(^٥) أخرجه البخاري (٤٩٤) ومسلم (٥٤٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 157
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.