الفصل السابع: الدماء وأحكامها › المبحث الأول: الحيض. وفيه مطلبان › المطلب الثاني- مدة الحيض والطهر
أما أقل الحيض وأكثره: فلم يتفق الأئمة الأربعة على المقدار الأقل والأكثر.
أما أقل الطهر وأكثره: فاختلفوا في أقل الطهر، واتفقوا على أنه لا حدَّ لأكثره.
واتفق الأئمة الأربعة (^١) على أن الطهر (المتخلل) بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومًا فأكثر يكون فاصلًا بين الدمين، وما قبله وما بعده يعد حيضًا إذا بلغ أقل مدة الحيض.
_________
(^١) المراجع السابقة نفسها.
Jilid 1 · hlm. cetak 182
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.