الفصل السابع: الدماء وأحكامها › المبحث الثاني: النفاس. وفيه مطلبان › المطلب الثاني- مدة النفاس
تعريفه لغة: مصدر نَفست المرأة بضم النون وفتحها- إذا ولدت فهي نفساء.
وشرعًا: عرفه الحنفية والشافعية (^١): هو الدم الخارج عقب الولادة.
أما الخارج مع الولد حال الولادة أو قبله، فهو دم فساد واستحاضة، فتتوضأ إن قدرت وتصلي.
وعرفه المالكية (^٢): فهو الخارج من الفرج بسبب الولادة.
وعرفه الحنابلة (^٣): الدم الخارج مع الولادة.
اختلف الأئمة الأربعة في تقدير أقل مدة النفاس وفي أكثره.
_________
(^١) مراقي الفلاح (١/ ١٧٦)، الإقناع (١/ ٩٦).
(^٢) القوانين الفقهية ص (٣١).
(^٣) الروض المربع ص (٥٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 183
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.