وذهب أبو يوسف إلى أنه إذا لم يكن ربح في المضاربة الفاسدة فلا يستحق أجر المثل، كما أنه لا يستحق شيئًا في المضاربة الصحيحة (^١).
وقال المالكية: إذا لم يبين مقدار نصيب المضارب فله ربح مثل المال فيه، لا في ذمة ربه، حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شيء (^٢).
_________
(^١) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٨٤، نشر دار التراث، بيروت.
(^٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٦٥ توزيع دار الفكر.
Jilid 1 · hlm. cetak 100
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.