كتاب الحدود › فصل في قتال البغاة
ابنتِه ونحوِها رَجلًا يَزني بها، أو مع ولدِه ونحوِه رَجلًا يَلوط به؛ وجَب عليه قتلُه إن لم يَندفع بدونه.
(دُونَ مَالِهِ)، فلا يَلزمه (^١) الدَّفعُ عن مالِ نفسِه.
ويَجب الدَّفعُ عن حرمةِ غيرِه ومالِه مع ظنِّ سلامةِ دافعٍ ومدفوعٍ، وإلّا حَرُم.
(وَكَذَا مَنْ دَخَلَ مَنْزِلًا (^٢) مُتَلَصِّصًا)، فيُدفع كصائلٍ، بالأخفِّ فالأخفِّ، فإن لم يَندفع إلّا بالقتل؛ فلا ضمانَ.
في قتالِ (^٣) البُغاةِ
وهم الخارجون على الإمام ولو غيرَ عدلٍ، بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شوكةٌ، فإن اختلَّ شرطٌ (^٤) مِنْ ذلك (^٥)؛ فقُطَّاعُ طريقٍ.
ونَصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويَثبت بإجماعِ أهلِ الحَلِّ والعقدِ على اختيارِ صالحٍ مع إجابته؛ كخلافةِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، فيَلزم كافَّةَ الأمَّةِ الدُّخولُ في بَيعتِه، والانقيادُ لطاعتِه.
ويَثبت أيضًا بنصٍّ؛ كعهدِ الصِّدِّيقِ لعمرَ رضي الله عنهما.
وباجتهادٍ؛ كخلافةِ عثمانَ رضي الله عنه، حيثُ جعَل عمرُ رضي الله عنه أَمْرَ الإمامةِ شُورى
_________
(^١) في (د) و(ك): فلا يلزم.
(^٢) قوله: (منزلًا) سقط من (س).
(^٣) في (ب): قتل.
(^٤) كتب على هامش (ب): بأن لم يخرجوا على الإمام، أو خرجوا عليه بلا تأويل، أو بتأويل غير سائغ، أو كانوا جمعًا يسيرًا لا شوكة لهم كالعشرة. انتهى، م ص.
(^٥) قوله: (من ذلك) سقط من (س).
Jilid 2 · hlm. cetak 572
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.