(أَوْ) أي: ولا يُقبَل تفسيرُه ب (مَيْتَةٍ) نجسةٍ، (أَوْ خَمْرٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كخنزيرٍ؛ لأنَّه ليس بمالٍ، ولا يُنتفع به.
(وَيُقْبَلُ) تفسيرُه (بِكَلْبٍ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ)؛ لوجوبِ ردِّه، (وَحَدِّ قَذْفٍ)؛ لأنَّه حقُّ آدميٍّ، كما مرَّ.
(وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ: («لَهُ) أي: لفلانٍ (عَلَيَّ أَلْفٌ»؛ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ)؛ لأنَّه أَعلمُ بما أَراده (^١)، (وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِجِنْسٍ) واحدٍ، من (^٢) ذهبٍ أو فضَّةٍ، أو غيرِهما، (أَوْ أَجْنَاسٍ)؛ لأنَّ لفظَه يَحتمله.
(وَ) إن قال مُقِرٌّ: («لَهُ) عليَّ (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ»؛ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةُ) دراهم؛ لأنَّها ما بينَهما.
(وَ) إن قال: «له (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ»، أَوْ «مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ» (^٣)؛ فَ) يَلزمه (تِسْعَةٌ)؛ لعدمِ دخولِ الغايةِ.
(وَ) إن قال إنسانٌ عن آخرَ: («له) عليَّ (دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ (^٤)»؛ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا، وَيُعَيِّنُهُ) وجوبًا.
(وَ) إن قال: («لَهُ) عليَّ (تَمْرٌ فِي جِرَابٍ»، أَوْ «سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ»، أَوْ «فَصٌّ فِي خَاتَمٍ»، وَنَحْوُهُ)؛ ك «له ثوبٌ في مِنديلٍ»؛ (فَ) ذلك (إِقْرَارٌ بِالأَوَّلِ فَقَطْ) أي: دونَ الثاني، (بِخِلَافِ) قولِه: «له عليَّ (^٥) (سَيْفٌ بِقِرَابٍ»، وَنَحْوِهِ)؛
_________
(^١) في (د) و(ع): أعلم بمراده.
(^٢) قوله: (من) سقط من (أ).
(^٣) قوله: (من درهم إلى عشرة) سقط من (د).
(^٤) في (أ): ودينار.
(^٥) في (أ) و(د): علي له.
Jilid 2 · hlm. cetak 635
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.