ومن كتاب الجمعة › ومن باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟
وَقَالَ مَالِكٌ (^١): إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها (^٢).
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهِلِ العِلْمِ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.
وَقَالَ [الزُّهْرِيُّ] (^٣): تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ (^٤): عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ (^٥)، وَالشَّافِعِيُّ (^٦)، وَأَحْمَدُ (^٧): تَجِبُّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (^٨): لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (^٩): وَنَصُّ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.
_________
(^١) ينظر المدونة (١/ ٢٣٤)، التلقين للقاضي عبد الوهاب (١/ ٥١)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٣٣١).
(^٢) حديث (رقم: ٩٠٢).
(^٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، ووَقَع في المخْطُوط: (زُهير)، وهُوَ خَطَأ، والمثْبَتُ مِنْ شَرْحِ ابن بَطَّالٍ (٢/ ٤٩٤).
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بسندٍ صَحِيحٍ.
(^٥) المدونة (١/ ١٤٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣٠) الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٤١).
(^٦) الأم للشافعي (١/ ١٩٢)، مختصر المزني (ص: ٢٦)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٧٧).
(^٧) ينظر: مسَائل أحمد لعبد الله (ص: ١٢٠)، ومسائل أحمد لا بن هَانِئ (١/ ٨٩)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٤).
(^٨) مختصر الطحاوي (ص: ٣٥)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٦٦١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٥٣).
(^٩) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٩٤)، وقد عَزَاهُ للمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة رحمه الله.
Jilid 3 · hlm. cetak 11
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.