كتاب الجنائز › ومن باب الكفن في ثوبين
وَالنَّاسُ دِثَارٌ) (^١).
فَإِذَا لُفَّتْ فِيهِ فَمَا وَلِيَ جَسَدَهَا مِنْهُ فَهُوَ شِعَارٌ لَهَا، وَمَا فَضْلَ [مِنْهُ] (^٢) فَتَكْرِيرُ لَفَّهِ عَلَيْهَا أَسْتَرُ لَهَا مِنْ أَنْ تُؤَزَّرَ فِيهِ مُطْلَقًا دُونَ أَنْ يُلَفَّ عَلَيْهَا مَا فَضْلَ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ فُسِّرَ أَنَّ الإِشْعَارَ [أُرِيدَ] (^٣) بِهِ اللَّفُّ فِي الإِزَارِ.
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَعْلَمَ التَّابِعِينَ بِغَسْلِ الْمَوْتَى، ثُمَّ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ بَعْدَهُ
وَقَوْلُهُ: (أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ) أَرَادَ التَّبَرُّكَ بِثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ.
* فِيهِ ابن عَبَّاسٍ: (بَينَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ …) (^٤).
اسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا أَنَّهُ يُحَنَّطُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله (^٥)، وَأَحْمَدُ (^٦): يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا يُقْرَبُ طِيبًا لِأَنَّ حُكْمَ إِحْرَامِهِ بَاقٍ.
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم: ٤٣٣٠)، ومسلم (رقم: ١٠٦١) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه به.
(^٢) ساقطة من المخطوط، والزِّيادة من شرح ابن بطال (٣/ ٢٥٧).
(^٣) ساقِطةٌ من المخطوط، والزِّيادَة مِن المصْدَرِ السَّابق.
(^٤) حديث (رقم: ١٢٦٥).
(^٥) الأم للشافعي (١/ ٢٦٩)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٨٨)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٣٣٦).
(^٦) مسائل أحمد لأبي داود (١٤١)، المحرر لابن تيمية الجد (١/ ١٩٢)، المغني لابن قدامة (٢/ ٣٣٢).
Jilid 3 · hlm. cetak 228
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.