وَقَالَ مَالِكٌ (^١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (^٢): يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ مَا يُفْعَلُ بِالحَلَالِ، قَالُوا: (وَكَفَّنَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (^٣) وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ الحَدِيثَ خَاصٌّ فِي الأَعْرَابِيِّ بِعَيْنِهِ.
وَقَوْلُهُ: (يُبْعَثُ مُلَبِّيًا) كَمَا يُقَالُ: يُبْعَثُ الشَّهِيدُ يَوْمَ القِيَامَةِ اللَّوْنُ [لَوْنُ] (^٤) الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ.
وَفِي قَوْلِهِ: (كَفِّنُوهُ فِي [ثَوْبَيْهِ] (^٥) دَلِيلٌ أَنَّ الكَفَنَ مِنْ رَأْسِ المَالِ.
وَقَوْلُهُ: (فَوَقَصَتْهُ) تَقُولُ العَرَبُ (^٦): وَقَصَهُ وَقْصًا أَيْ: كَسَرَهُ.
وَفِي نُسْخَةٍ: (أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ)، وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي اللُّغَةِ (^٧)، وَفِي نُسْخَةٍ: (أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ) (^٨)، وَالقَعْصُ بِتَقْدِيمِ القَافِ عَلَى العَيْنِ: أَنْ يُضْرَبَ فَيَمُوتَ فِي مَكَانِهِ، يُقَالُ: أَقْعَصْتُهُ قِعَاصًا، وَأَمَّا القَصْعُ بِتَقْدِيمِ الصَّادِ عَلَى العَيْنِ، فَفِي نُسْخَةٍ (فَأَقْصَعَتْهُ) وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ (^٩).
_________
(^١) المدونة (١/ ١٨٧)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٢٥٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٥٥).
(^٢) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٤٠٦)، البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٩١).
(^٣) أخرجه مالك في الموطأ - رواية الليثي - (١/ ٣٢٧)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٤٤) من طريقِ نَافِعٍ عنه.
(^٤) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٣/ ٢٦١).
(^٥) في المخطوط: (ثوبه)، والمثبت من لفظ الحديث عند البخاريِّ.
(^٦) ينظر: العين للخليل بن أحمد (٥/ ١٨٧)، والصحاح للجوهري (٤/ ١٩٨).
(^٧) كذا قال الحافظ في فتح الباري (٣/ ١٣٦): "والذي بالهمز -يعني: أَوْقَصَته- شاذٌّ".
(^٨) حديث (رقم: ١٢٦٦).
(^٩) قال الخطَّابي في أعلام السنن (١/ ٦٧٣): "قلتُ: أَقْصَعَته: ليسَ بِشَيْءٍ".
Jilid 3 · hlm. cetak 229
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.