زكاة فيه كالخضراوات؛ جعل ما لا زكاة فيه في (^١) مقابلة الخراج؛ لأنَّه أحوطُ للفقراء، ولا يَنقُص النِّصاب بمُؤْنة حصادٍ ودِياسٍ وغيرهما منه؛ لسبق (^٢) الوجوب.
(وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ شِرَاءُ الأَرْضِ العُشْرِيَّةِ) في روايةٍ، وقالها الأكثر؛ لأنها (^٣) مال مسلمٍ يجب الحقُّ فيها للفقراء، فلم يمنع من بيعها لذمِّي؛ كالسَّائمة، واقتصر جمعٌ كالمؤلِّف على الجواز، ومنهم من قال: يُكرَه، نَصَّ عليه (^٤).
وعنه: يُمنعون من شرائها، اختارها الخلاَّلُ وصاحبُه، فعليها: يصح (^٥)، جزم به الأصحابُ.
وحكى أحمد عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشِّراء (^٦)، فإن اشتروا لم يَصِحَّ.
فعلَى عدَم المنْعِ: (وَلَا (^٧) عُشْرَ عَلَيْهِمْ)؛ لأنَّه زكاةٌ، فلا تجب على ذِمِّيٍّ؛ كالسَّائمة.
وذكر القاضي في «شرحه الصَّغير»: أنه (^٨) يجب على الذِّمِّيِّ غير التَّغلبيِّ نصفُ العشر في إحدى الرِّوايتين، سواءٌ اتَّجَر بذلك أم لم يَتَّجِر به، من ماله وثمرته وماشيته.
_________
(^١) في (د) و(و): من.
(^٢) في (و): ليشق.
(^٣) في (د) و(و): لأنه.
(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ١١٠.
(^٥) في (ز): تصح.
(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ١١١.
(^٧) في (أ) و(ب): لا.
(^٨) قوله: (أنه) سقط من (و).
Jilid 3 · hlm. cetak 328
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.