تطوَّعوا به، قال: لا، بل أخذ منهم (^١).
وعنه: لا زكاة فيه، بناءً على قول الصَّحابِيِّ؛ لأنَّه مائع خارجٌ من حيَوان، أشبه اللَّبن، قال ابن المنذر: (ليس في وجوب الصَّدقة في العسل (^٢) حديثٌ يثبت ولا إجماع) (^٣).
وعنه: ما يَدُلُّ على أنَّه لا زكاة فيه من المباح، واعترف (^٤) المجْدُ أنَّه القياس لولا الأثَرُ.
(سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ، أَوْ مِنْ مِلْكِهِ)، قال في «الرِّعاية» وغيرها: أو (^٥)
_________
(^١) ينظر: المغني ٣/ ٢٠.
(^٢) قوله: (في العسل) سقط من (أ).
(^٣) ينظر: الإشراف ٣/ ٣٤.
(^٤) في (د) و(و): وأعرف.
(^٥) زيد في (د) و(و): من.
Jilid 3 · hlm. cetak 331
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.