فعلى المذهب: يصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته وما (^١) لا بُدَّ منه، ويَقبَلُ ويقبض (^٢) له من يلِي مالَه، وكذا الهبة والكفَّارة، قال ابن (^٣) منصورٍ: قلت لأحمدَ: قال سُفْيانُ: لا يَقبِض للصَّبيِّ إلاَّ الأبُ أو وصِيٌّ أو قاضٍ، قال أحمد: جيِّدٌ (^٤).
وذكر المؤلِّف احتمالًا: أنَّه (^٥) يصح (^٦) قبض من يليه (^٧) من أمٍّ أو قريب وغيرهما عند عدم الولِيِّ؛ لأنَّ حفظَه عن الضَّياع والهلاك أولَى من مراعاة الولاية، وقد نَصَّ عليه في رواية جماعةٍ (^٨).
_________
(^١) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ما.
(^٢) في (و): ويقضي.
(^٣) في (ب) و(ز): أبو.
(^٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٥٥.
(^٥) زيد في (ب): لا.
(^٦) في (و): يؤلف.
(^٧) في (د) و(و): يلد.
(^٨) ينظر: الفروع ٤/ ٣٧٣.
Jilid 3 · hlm. cetak 475
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.