اختلفا في القَدْر؛ سقط الأقلُّ، ومثله من الأكثر.
وعنه: برضاهما. وعنه: أو أحدهما. وعنه: لا يتقاصُّ الدَّينانِ، كما لو كان أحدُهما دَين سَلَمٍ، وفي «الفروع»: أو كانا من غير الأثمان.
الثَّالثُ: إذا كان له دَينٌ على آخر (^١) فطالبه، فقال: أحَلْتُ به فُلانًا الغائبَ، وأنكر ربُّ المال؛ قُبِل قَولُه مع يمينه، ويُعمَل بالبيِّنة. الرَّابِعُ: إذا نَوَى المدْيونُ وفاءَ دَينه، وإلاَّ فهو متبرِّعٌ، وإن وفَّاه حاكم (^٢) قهْرًا؛ كَفَتْ نِيَّته (^٣) إنْ قضاه من مدْيونٍ، وفي لزوم ربِّ الدَّين نية (^٤) قَبْض دَينه؛ وجهان، وإن ردَّ بَدَلَ عَينٍ؛ نَوَى، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ.
_________
(^١) في (ح): الآخر.
(^٢) في (ح): الحاكم.
(^٣) في (ح): بنيته.
(^٤) في (ح): بنية.
Jilid 5 · hlm. cetak 442
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.