الْأَبُ، ويَنفُذُ مِنْ التَّبرُّع قَدْرُ ثُلُثِ المال حالَ الموت، وما بَقِيَ فلِلأْبِ سُدُسُه، وبِاقِيهِ للوارِثِ.
فَرْعٌ: مَنْ وُهِبَ له أَبُوهُ؛ اسْتُحِبَّ له قَبولُه، وقِيلَ: يَجِبُ.
فإنْ قَبِلَه؛ عَتَقَ عَلَيهِ بالملْك، وَوَرِثَ، وإنْ وُهِبَ لِمُكاتَبِه أَبُوهُ؛ فله قَبولُه، ويَعتِقُ بِعِتْقِهِ (^١).
_________
(^١) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).
Jilid 6 · hlm. cetak 557
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.