وإنْ ردَّ صاحِبُ (^١) وصيَّته بَعْدَ مَوت الموصِي، أوْ ماتَ قَبْلَه، أوْ ماتَ العَبْدُ بَعْدَ مَوتِه، بَقِيَتْ وصيَّةُ الآخَرِ.
الثَّالِثةُ: أَوْصَى لشَخْصٍ بثُلُث مالِه، ويُعْطِي زَيدًا منه كلَّ شَهْرٍ مائةً حتَّى يموتَ؛ صحَّ، فإنْ ماتَ وبَقِيَ شَيءٌ؛ فهو للأوَّل، نَصَّ عَلَيهِ (^٢).
الرَّابِعةُ: أوْصَى لوارِثٍ وغَيرِه بثُلُثَيْ مالِه؛ اشْتَرَكا مع الإجازة، ومع الرَّدِّ؛ للآخَرِ الثُّلُثُ، وقِيلَ: نصفُه؛ كوصيَّته لهما بثُلُثه، والرَّدُّ على الوارث.
وإنْ رَدُّوا ما جاوَزَ الثُّلُثَ، لا وصيَّةَ عَينًا، فالثُّلُثُ بَينَهُما، وقِيلَ: لِلآخَرِ، وقيل: له السُّدُسُ.
وإنْ أُجِيزَ للوارث؛ فله الثُّلُثُ، وكذا الأجنبيُّ، وقِيلَ (^٣): السُّدُسُ (^٤).
_________
(^١) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: صاحب العبد. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٥.
(^٢) ينظر: المغني ٦/ ١٩٠.
(^٣) زيد في (ق): له.
(^٤) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).
Jilid 6 · hlm. cetak 660
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.