أوقات الصَّلوات، والرّضاع يُفوِّته (^١) عليه.
وظاهِرُه: سَواءٌ كان منه أوْ من غَيرِه، وهو أحدُ الوَجْهَينِ فيما إذا كان منه، وهو ظاهِرُ كلامِ القاضي؛ لأِنَّه يُخِلُّ باسْتِمتاعه.
والثَّاني: لَيسَ له مَنْعُها منه، وصرَّح به المؤلِّفُ في النَّفقات؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]، وهو خَبَرٌ بمَعْنَى الأمر، وهو عامٌّ في كلِّ والدةٍ، وحُكْمُ ولَدِ غيرها (^٢) كذلك.
(إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا، وَتَخْشَى (^٣) عَلَيْهِ)؛ بأنْ لا يُوجدَ مَنْ ترضعه (^٤)، أوْ لا يَقبَلُه مِنْ غَيرِها؛ لأِنَّها حالةُ ضرورةٍ، وحِفظٌ لنفس الولد، فقُدِّمَ على حقِّ الزَّوج؛ كتقديم المضْطَرِّ على المالِكِ حيثُ لم يكن (^٥) به مِثْلُ ضَرورته.
_________
(^١) في (م): بفوته.
(^٢) قوله: (ولد غيرها) في (م): غير ولدها.
(^٣) في (م): ويخشى.
(^٤) في (م) و(ق): يرضعه.
(^٥) في (م): لم يمكن.
Jilid 8 · hlm. cetak 30
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.