وعنه: يَجِبُ لعِفَّةٍ.
وعنه: وغيرِها.
فإنْ تَرَكَ حقًّا لله؛ فهِيَ كَهُوَ، فتَخْتَلِع، والزِّنى لا يَفْسَخُ نكاحًا (^١)، نَصَّ عليهما (^٢)، ونقل المرُّوذِيُّ: فِيمَنْ يَسكَرُ زَوْجُ أخْتِه: يحولها (^٣) إليه، وعنه أيضًا: أيُفرِّقُ بَينَهما؟ قال: اللهُ المستعانُ (^٤).
وبَقي هنا قِسْمانِ آخَرانِ:
واجِبٌ: وهو طلاقُ المُولِي بعدَ التَّربُّص، وطَلاقُ الحَكَمَينِ في الشِّقاق إذا رأياهُ.
وعنه: ولأِمْرِ أبيهِ، وعنه: العدل، وقاله أبو بكرٍ؛ اتِّباعًا لِسُنَّةِ رسول الله ﷺ (^٥).
فإنْ أمَرَتْه أمُّه؛ فنَصُّه: لا يُعجِبُنِي طلاقُه (^٦)، ومَنَعَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين منه، ونَصَّ في بَيعِ السُّرِّيَّة: إنْ خِفْتَ على نفسكَ فليس لها ذلك (^٧).
ومحظورٌ: وهو طلاقُ مَنْ دَخل بها في حَيضها، أو في (^٨) طُهْر أصابَها
_________
(^١) في (م): نكاحها.
(^٢) في (م): عليه. وينظر: الفروع ٩/ ٧.
(^٣) في (م): تحولها.
(^٤) ينظر: الفروع ٩/ ٧.
(^٥) مراده ما أخرجه أحمد (٤٧١١)، وأبو داود (٥١٣٨)، والتِّرمذي (١١٨٩)، والنسائي في الكبرى (٥٦٣١)، وابن ماجه (٢٠٨٨)، وابن حبان (٤٢٦)، والحاكم (٢٧٩٨)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها فأبيت فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ: «طلقها»، وعند النسائي وابن حبان: «أطع أباك»، وصححه التِّرمذي وابن حبان والحاكم، وقال الألباني: (ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي وهو صدوق). ينظر: الإرواء ٧/ ١٣٧.
(^٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٢٩، الفروع ٩/ ٧.
(^٧) ينظر: الفروع ٩/ ٧.
(^٨) في (م): وفي.
Jilid 8 · hlm. cetak 107
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.