فرعٌ: البَنْجُ ونحوُه كجنونٍ؛ لأِنَّه لا لذَّةَ به، نَصَّ عليه (^١)، وذَكَرَ جماعةٌ: يَقَعُ لتحريمه، ولهذا يُعزَّرُ.
قَصْدُ (^٢) إزالةِ العَقْل بلا سببٍ شرعيٍّ محرَّمٌ (^٣).
وفي «الواضح»: إنْ تَدَاوَى بِبَنْجٍ فسَكِرَ؛ لم يَقَعْ، وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ.
(وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ)، رواه سعيدٌ وأبو عُبَيدٍ عن عمرَ (^٤)، وهو قَولُ جماعةٍ من الصَّحابة (^٥)،
_________
(^١) ينظر: الفروع ٩/ ١٤.
(^٢) في (م): وحد.
(^٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٩/ ١٤: قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرَّم.
(^٤) أخرجه سعيد بن منصور (١١٢٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٩٩)، عن قدامة بن إبراهيم الجمحي، عن عمر وسيأتي لفظه قريبًا. وأخرجه أبو عبيد في الغريب (٤/ ٢٢٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٥١٠٠)، لكن قال في آخره: «فرفع إلى عمر رضي الله عنه، فأبانها منه»، قال البيهقي: (الرواية الأولى أشبه)، قال ابن عبد الهادي: (منقطعٌ، فإنَّ قدامة بن إبراهيم الجُمَحِيَّ لم يدرك عمرَ رضي الله عنه، وكذا قال الذهبي وابن حجر والألباني. ينظر: تنقيح ابن عبد الهادي ٤/ ٤١٠، تنقيح الذهبي ٢/ ٢٠٧، التلخيص الحبير ٣/ ٤٦٨، الإرواء ٧/ ١١٥.
(^٥) روي عن علي رضي الله عنه: أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٣)، وعبد الرزاق (١١٤١٤)، وابن أبي شيبة (١٨٠٢٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٠١)، عن الحسن عن علي: «أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا». منقطع.
وروي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم: أخرجه مالك (٢/ ٥٨٧)، وعبد الرزاق (١١٤١٠)، وابن أبي شيبة - طبعة عوامة - (١٨٣٣٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٠٥)، عن ثابت بن الأحنف، عن عبد الله بن عمر وابن الزبير: «كانا لا يريان طلاق المكره شيئًا»، وهذا لفظ ابن أبي شيبة، وخرَّجه غيره مطولًا. وإسناده صحيح.
Jilid 8 · hlm. cetak 115
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.