لا يُقتل (^١) عِنْدَ القاضِي؛ لأِنَّه غَيرُ مُلجِئٍ، ويُقتل (^٢) عِنْدَ أبي الخَطَّاب وغَيرِه.
وإذا صار الأمرُ إلى الدِّية على البيِّنة والحاكِمِ؛ فقِيلَ: على عددهم، وقِيلَ: نِصفَينِ.
ولو رَجَعَ الوليُّ والبيِّنةُ؛ ضَمِنَه الولي (^٣).
فرعٌ: إذا قال بعضُهم: عَمَدْتُ قَتْلَه، وبعضُهم: أخْطَأْتُ؛ فلا قَوَدَ على المتعمِّد على الأصحِّ، وعليه بحِصَّته من الدِّية المغلَّظة، والمخْطِئ من المخفَّفة.
ولو قال كلُّ واحِدٍ: تعمَّدتُ وأخْطَأَ شَرِيكِي؛ فوجْهانِ في القَوَد.
ولو قال واحِدٌ (^٤): عَمَدْنا، والآخَرُ: أخْطَأْنا؛ لَزِمَ المقِرَّ بالعَمْد القَوَد، والآخَرَ نصفُ الدِّية.
(فَهَذَا كُلُّهُ)؛ أي: الأَقْسام التِّسعة، (وَشِبْهُهُ: عَمْدٌ مَحْضٌ)؛ أي: لا شُبْهةَ فيه، (مُوجِبٌ (^٥) لِلْقِصَاصِ) بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (^٦)، (إِذَا كَمُلَتْ شُرُوطُهُ)؛ أيْ: بالشُّروط السَّابِقةِ.
_________
(^١) في (ن): لا يقبل.
(^٢) في (ن): ويقبل.
(^٣) قوله: (الولي) سقط من (م).
(^٤) في (ظ): كل واحد.
(^٥) في (م): يوجب.
(^٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٢٠.
Jilid 9 · hlm. cetak 68
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.