حَمْلُ البِكْر ووُجِدَ (^١).
مسألةٌ: إذا شُهِدَ عَلَيهِ بِزِنًى قَديمٍ، أوْ أقرَّ به؛ وَجَبَ عَلَيهِ الحَدُّ؛ لِعُمومِ الآية، وكسائر الحُقوق.
وقال ابنُ حامِدٍ: لا أقْبَلُ بيِّنةً على زِنًى قَديمٍ، وأحُدُّه بالإقْرار به، وذَكَرَه ابنُ أبي موسى مَذْهَبًا لأِحمدَ، وهو مَرْوِيّ عن عمر (^٢)؛ لأِنَّ تأخيرَ الشَّهادة إلى هذا الوَقْتِ يَدُلُّ على التُّهمة.
وتُقْبَلُ الشَّهادةُ به (^٣) مِنْ غَيرِ مدعٍ (^٤)، نَصَّ عليه (^٥)؛ لِقَضِيَّةِ أبي بكرة (^٦).
_________
(^١) في (م): ووجه.
(^٢) في (ظ): غيرهم.
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٦٠)، وابن حزم في المحلى (١٢/ ٤٣)، من طريق مسعر، عن أبي عون قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما رجل شهد على حدٍّ، لم يكن بحضرته، فإنما ذلك عن ضغن»، ورجاله ثقات إلا أن أبا عون وهو محمد بن عبيد الله الثقفي لم يدرك عمر رضي الله عنه.
(^٣) قوله: (به) سقط من (م).
(^٤) في (م): مدح.
(^٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٦٨١،
(^٦) في (م): لقصة أبي بكر. وقد سبق تخريجها ٩/ ٤٨٣ حاشية (٦). وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).
Jilid 9 · hlm. cetak 494
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.