وعنه: تسقط (^١) مع السَّهو مُطلَقًا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ إجْماعًا (^٢)، قال الخَلاَّلُ: سَهَا حنبلٌ في نَقْلِه.
وعَنْهُ: سُنَّةٌ، نقل (^٣) الميْمُونِيُّ (^٤): الآيةُ في الميْتَة، وقد رخَّص أصحابُ النَّبيِّ ﷺ في أكْلِ ما لم يُسَمَّ عَلَيهِ (^٥).
وعَنْهُ: يَختَصُّ المسْلِمُ باشْتِراطها، ونَقَلَ حنبلٌ عَكْسَهَا (^٦)؛ لِأنَّ المسلِمَ فيه اسْمُ الله، ولَيسَ جاهِلٌ كَنَاسٍ؛ كالصَّوم، ذكره (^٧) في «المنتخب»، وسَبَقَ ما يتعلَّق بذلك.
مسألةٌ: إذا سَمَّى على سَهْمٍ، ثُمَّ ألْقاهُ وأخَذَ غَيرَه؛ لم يُبَحْ ما صاد به، جَزَمَ به في «الشَّرح» و«الرِّعاية»؛ لِأنَّه لمَّا لم يُمكِن اعْتِبارُ التَّسمِيَة على صَيدٍ بعَينِه؛ اعْتُبِرتْ على الآلة التي يَصِيدُ بها، بخِلافِ الذَّبيحة.
وقِيلَ: يباح (^٨)؛ كما لو سمَّى على سِكِّينٍ، وأخَذَ غَيرَها (^٩).
_________
(^١) في (م): يسقط.
(^٢) لم نجده في كتب ابن حزم، بل ذكر في المحلى ٦/ ١٥٣ خلافه، وأنها لا تسقط بالنسيان، والذي في الفروع ١٠/ ٣٩٩ حكاية الإجماع عن ابن جرير. ينظر: تفسير ابن جرير ٩/ ٥٢٩.
(^٣) في (م): نقله.
(^٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٩.
(^٥) سبق تخريجه ٩/ ٧٨٠ حاشية (٢).
(^٦) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٣٦٣.
(^٧) في (م): وذكره.
(^٨) في (م): تباح.
(^٩) كتب في هامش (ن): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).
Jilid 10 · hlm. cetak 44
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.