قُدِّم (^١) التَّعديل، ذَكَرَه في «المحرَّر» و«المستوعب» و«الرِّعاية»، وعلَّله في «الكافي»: بأنَّ بيِّنةَ الجَرْح (^٢) لم تَكمُلْ.
وإنْ جَرَحَه اثْنانِ؛ قُدِّما (^٣) إذا بيَّنَا سبَبَ جَرْحِه.
فإنْ أخَبَرَ أحَدُهما بتعديله، والآخَرُ بجَرحِه؛ بَعَثَ آخَرَينِ، فإنْ أخبرا (^٤) بجَرحِه؛ رُدَّتْ شَهادَتُه، وإن (^٥) لم يَبعَثْ أحدًا؛ قُدِّمَ الجَرْحُ.
فرعٌ: إذا عَصَى في بلده، فانْتَقَلَ عنه، فجَرَحَه اثْنانِ في بلده، وزكَّاه اثْنانِ في البلد الَّذي انْتَقَلَ إلَيهِ؛ قدَّم التَّزكِيَةَ.
ويَكفِي فِيها الظَّنُّ، بخِلافِ الجَرح.
(وَإِنْ سَأَلَ (^٦) المُدَّعِي حَبْسَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ حَتَّى يُزَكِّيَ شُهُودَهُ؛ فَهَلْ يُحْبَسُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):
أشْهَرُهما: أنَّه يُحبَسُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وزاد: لمدة (^٧) ثلاثةِ أيَّامٍ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ العَدالةُ، ويُحبَسُ حتَّى يَفعَلَ ذلك.
والثَّاني: لا يُجِيبُه إلى ذلك؛ لِأنَّ الأصْلَ براءةُ الذِّمَّة.
وقِيلَ: يُحبَسُ في المال ونحوِه فقطْ.
وكذا الخِلافُ لو سأل كفيلًا به في غَيرِ حدٍّ، أوْ جَعَلَ عَينَ مُدَّعاهُ في يَدِ عَدْلٍ قَبْلَ التَّزْكِيَة.
_________
(^١) في (م): قبل.
(^٢) في (ن): الجارح.
(^٣) في (م): قدحا.
(^٤) في (م): أخبر.
(^٥) في (م): إن.
(^٦) في (م): سأله.
(^٧) في (م): كمدة.
Jilid 10 · hlm. cetak 356
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.