لِأنَّه يعرِّض (^١) التَّلَف بفلسٍ (^٢) ومَوتٍ وعَزْلِ الحاكِمِ، وتَعذُّرِ البيِّنة، وكالمنقول، وكما لو آجره (^٣) صغيرًا أوْ مجنونًا، ثُمَّ إذا دفعنا (^٤) إلى الحاضر نصفَ العَين أو الدَّين؛ لم يُطالِبْه بِضَمِينٍ؛ لِأنَّ فيه طَعْنًا على (^٥) الشُّهود، قال (^٦) الأصْحابُ: سَواءٌ كان الشَّاهِدانِ من أهِلْ الخِبْرة الباطِنَة أوْ لَا.
ويَحتَمِلُ: أنْ لا تُقْبَل (^٧) شهادتُهما في نفي وارِثٍ آخَرَ، حتَّى يكونا مِنْ أهْلِ الخبرة الباطِنَةِ، والمعرفةِ المتقادِمةِ.
فَعَلَى هذا: يَسألُ الحاكِمُ، ويَأمُرُ مُنادِيًا يُنادِي: إنَّ فُلانًا مات، فإنْ كان له وارِثٌ فلْيأْتِ، فإذا (^٨) غَلَبَ على ظنِّه أنَّه لو كان له وارِثٌ لَظَهَرَ؛ دَفَعَ الحاكِمُ إلَيهِ نصيبَه.
فرعٌ: إذا كان مع الاِبْن ذُو فَرْضٍ؛ فَعَلَى المذهب: يُعطَى فَرْضَه كامِلًا، وعلى الآخَر: يُعطَى اليَقِينَ.
وإنْ كانَتْ له زَوجةٌ؛ أُعْطِيَتْ رُبُعَ الثُّمن عائلًا، فيكُونُ رُبُعَ التُّسُع؛ لجوازِ أنْ يكُونَ له أرْبَعُ زَوجاتٍ.
وإنْ كانَتْ له جَدَّةٌ، وثَبَتَ موتُ (^٩) أُمِّه؛ أَعطيْتَها (^١٠) ثُلُثَ السُّدس،
_________
(^١) في (ظ) و(ن): تعرض.
(^٢) في (م): لفلس.
(^٣) في (م): أخذه.
(^٤) في (ن): رفعنا.
(^٥) في (ن): في.
(^٦) في (م): وقال.
(^٧) في (م): لا يقبل.
(^٨) في (ظ) و(ن): إذا.
(^٩) قوله: (وثبت موت) في (م): وبنت يرث.
(^١٠) في (م): أعطينا.
Jilid 10 · hlm. cetak 367
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.