وتُعطاهُ (^١) عائلًا، فيَكُونُ ثُلُثَ العُشْر، ولا يُعْطَى العَصَبةُ شَيئًا.
مسألةٌ (^٢): إذا اخْتَلَفا في دارٍ في يَدِ أحدهما، فأقام المدَّعِي بيِّنةً: أنَّ الدَّارَ كانَتْ له أمْسِ ملْكه، أوْ مُنذُ شَهْرٍ؛ سُمِعَت البيِّنةُ، وقُضِيَ بها في الأَشْهَر؛ لأِنَّه ثَبَتَ الملْكُ في الماضِي، فإذا (^٣) ثَبَتَ؛ اسْتُدِيمَ حتَّى يُعلَمَ زَوالُه.
ولا تُسْمع (^٤) في وَجْهٍ صحَّحه القاضِي، لكِنْ إن انضَمَّ إلى شهادتِهما (^٥) بيانُ سببِ يَدِ الثَّاني؛ سُمِعَتْ، وقُضِيَ بها، فإنْ أقرَّ المدَّعَى عَلَيهِ أنْ (^٦) كانَتْ للمُدَّعِي أمْسِ؛ سُمِعَ (^٧) إقْراره في الصَّحيح، وحُكِمَ به.
ويُفارِقُ البيِّنةَ مِنْ وَجْهَينِ:
أحدهما: أنَّه أقْوَى من البيِّنة.
الثَّانِي: أنَّ البيِّنةَ لا تُسمَعُ إلَّا على ما ادَّعاهُ، والدَّعْوَى يَجِبُ أنْ تكُونَ مُتعلِّقَةً بالحال، والإقْرارُ يُسمَعُ ابْتِداءً.
(وَإِذَا (^٨) ادَّعَى إِنْسَانٌ: أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ بِحَقٍّ (^٩)، فَصَدَّقَهُ؛ قُبِلَ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَحْدَهُ)؛ كما لو أقرَّ خَصمُه في مَجلِسِ الحُكم، فَسَأَلَ المدَّعِي الحاكِمَ عن إقْراره، فقال: نَعَمْ، ولَيسَ هذا حُكْمًا بعِلْمٍ، إنَّما هو إمْضاءُ الحُكْم السَّابِق.
_________
(^١) في (ن): يعطاه.
(^٢) في (م): فرع.
(^٣) في (م): وإذا.
(^٤) في (م) و(ن): ولا يسمع.
(^٥) في (ن): شهادتها.
(^٦) قوله: (أن) مكانه بياض في (م). وصوابه كما في الشرح الكبير ٢٨/ ٥٣٢: أنها.
(^٧) في (ن): سمعت.
(^٨) في (م): وإن.
(^٩) في (م): بحكم.
Jilid 10 · hlm. cetak 368
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.