وعلى الجَواز: لَيسَ له الأَخْذُ مِنْ غَيرِ جنسِه (^١) مع (^٢) قُدْرتِهِ على جِنْسِ حقِّهِ.
وإنْ لم يَجِدْ إلَّا مِنْ غَيرِ جِنْسِ حقِّه؛ فيَحتَمِلُ: أنَّه لا يَجُوزُ له تَمَلُّكُه؛ لِأنَّه لا يَجُوزُ أنْ يَبِيعَه مِنْ نفسِه (^٣)، وهذا يَبِيعُه مِنْ نَفْسه، ويَلحَقُه فيه تُهمةٌ.
ويَحتَمِلُ: أنْ يَجُوزَ؛ كما قالوا (^٤) في الرَّهن: يُركَبُ (^٥) بقَدْرِ النَّفَقة.
فأمَّا (^٦) إنْ كان مُقِرًّا به باذِلًا له (^٧)، أوْ كان (^٨) مانِعًا له لأِمْرٍ يُبِيحُ المنْعَ؛ كالتَّأجيل والإعْسار، أوْ قَدَر (^٩) على استِخْلاصه بالحاكِمِ (^١٠)؛ لم يَجُزْ له الأَخْذُ بغَيرِ خِلافٍ (^١١).
فرعٌ: نَصَّ أحمدُ في رِوايَةِ ابنيه (^١٢) وحربٍ (^١٣): على (^١٤) أنَّ للاِبْنِ (^١٥) أنْ يَأخُذَ مِنْ مالِ أبِيهِ بغَيرِ إذْنِه إذا احْتاجَ إلَيهِ، ذَكَرَه الخَلاَّلُ في «جامعه»،
_________
(^١) في (م): جنس.
(^٢) زيد في (م): أن.
(^٣) قوله: (من نفسه) سقط من (م)، وقوله: (على جنس حقه وإن لم يجد …) إلى هنا سقط من (ن).
(^٤) في (م): لو قال.
(^٥) في (ن): يركبه.
(^٦) في (م): وأما.
(^٧) قوله: (باذلًا له) في (م): بالأدلة.
(^٨) في (ن): وكان.
(^٩) في (م): وقدر.
(^١٠) في (م): بالحكم.
(^١١) ينظر: الشرح الكبير ٢٨/ ٥٣٩.
(^١٢) في (م): ابنه.
(^١٣) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٦٩، مسائل عبد الله ص ٤٣٦.
(^١٤) قوله: (على) سقط من (ظ) و(م).
(^١٥) قوله: (للابن) في (ظ): ابن الابن.
Jilid 10 · hlm. cetak 374
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.