يَثبُتْ عِتْقُه، وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما، وقِيلَ: يُقسم (^١)، قال ابنُ حَمْدانَ: فيَعتِقُ نِصفُه إذَنْ.
(وَإِنْ قَالَ: إِنْ مُتُّ فِي المُحَرَّمِ فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَإِنْ مُتُّ فِي صَفَرٍ فَغَانِمٌ حُرٌّ، وَأَقَامَ (^٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمُوجِبِ عِتْقِه؛ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ سَالِمٍ)، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِأنَّ مَعَهَا زيادةَ عِلْمٍ.
والمذْهَبُ كما قدَّمه في «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّهما يتعارضان (^٣) فيَسقُطانِ، ويَبْقَيَان (^٤) على الرِّقِّ إذا جُهِلَ وَقْتُ مَوته، وكما لو لم تقم (^٥) بيِّنةٌ.
وقِيلَ: تُقدَّم (^٦) بينةُ (^٧) غانِمٍ فيعتق (^٨).
وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما، وفي «الكافي»: أنَّه المذْهَبُ، فيَعتِقُ مَنْ تقع (^٩) له القُرْعةُ.
وإنْ بان مَوتُه بَعْدُ، وجُهِلَ زَمنُه ولا بيِّنةَ؛ رَقَّا؛ لأنَّه (^١٠) يَجُوزُ أنْ يَموتَ في غَيرِ الشَّهْرَينِ.
وفي «المحرَّر»: يَحتَمِلُ فِيما إذا ادَّعى الوَرثةُ مَوتَه قَبْلَ المحرَّم أنْ يَعتِقَ مَنْ شَرْطُه الموتُ في صَفَرٍ؛ لِأنَّ الأصْلَ بقاءُ الحياة معه.
_________
(^١) قوله: (وقيل: يقسم) سقط من (م).
(^٢) في (ن): فأقام.
(^٣) في (ن): يتعارض.
(^٤) في (م): ويبقى.
(^٥) في (ن): لم يقم.
(^٦) في (ن): يقدم.
(^٧) قوله: (وقيل: وتقدم بينة) سقط من (م).
(^٨) في (م): فينعتق.
(^٩) في (م): تقع.
(^١٠) زيد في (م): لا.
Jilid 10 · hlm. cetak 485
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.