«المحرَّر» و«الفروع»:
الأشهر (^١)، كما نَصَرَه في «الشَّرح»: أنَّه لا يَثبُتُ حُرِّيَّةُ الولدِ ولا نَسَبُه؛ لِأنَّ البيِّنةَ لا تَصلُحُ لِإثْباتِ ذلك، فَعَلَى هذا: يَبْقَى الولدُ في يَدِ المُنكِرِ مَمْلوكًا له.
والثَّانيةُ: بَلَى، يَثبُتانِ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الوَلَدَ نَماءُ الجارِيَةِ وقد ثبتت (^٢) له، فتبعها (^٣) الولدُ في الحُكْم، ثُمَّ يَثبُتُ نَسَبُه وحُرِّيَّتُه بإقْرارِه.
وقِيلَ: يَثبُتُ نَسَبُه مِنْ أبِيهِ بدَعْواهُ وإنْ بَقِيَ عبدًا لمَن هو بيده (^٤).
فإنِ ادَّعَى أنَّها كانت في (^٥) مِلْكِه فأعْتَقَها؛ لم يَثبُتْ ذلك برجلٍ وامْرأتَينِ، قدَّمه في «الكافي» و«الشَّرح» و«الرِّعاية»؛ لِأنَّ البيِّنةَ شَهِدَتْ بمِلْكٍ قديم، فلم يَثبُتْ، والحُرِّيَّةُ لا تَثْبُتُ برجلٍ وامرأتين (^٦).
وقِيلَ: تثبت (^٧)؛ كالَّتي قَبْلَها.
مسألةٌ: يَجوزُ الحَلِفُ بمعرفةِ الخَطِّ؛ كمَنْ رَأَى خَطَّ مورُوثه (^٨) بأنَّ له على زَيدٍ شَيئًا، أوْ أنَّه أبْرَأَه منه؛ حَلَفَ إذا وثِقَ (^٩) بدِينِه وأمانَتِه.
وإنْ رَأَى زيدٌ (^١٠) بخَطِّه: أنَّ له دَينًا على عَمْرٍو، أوْ أنَّه قَضَاهُ، وعَلِمَ صحَّةَ
_________
(^١) في هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) في (م): يثبت.
(^٣) في (م): فيتبعها.
(^٤) في (م): في يده.
(^٥) قوله: (في) سقط من (ظ) و(ن).
(^٦) قوله: (قدمه في «الكافي» و«الشرح» …) إلى هنا سقط من (م).
(^٧) في (م): يثبت.
(^٨) في (م): مورثه.
(^٩) في (م): أوثق.
(^١٠) قوله: (زيد) سقط من (م).
Jilid 10 · hlm. cetak 621
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.