ذلك؛ حَلَفَ عَلَيهِ.
وإنْ أخْبَرَه ثِقَةٌ: أنَّ زَيدًا قَتَلَ أباهُ، أوْ غَصَبَه شَيئًا؛ حَلَفَ عَلَيهِ، وضَمَّنَه إيَّاه.
ولا تَجُوزُ الشَّهادةُ في هذه المسائلِ، والفرق (^١) بَينَهما: أنَّ الشَّهادةَ لغَيرِه، فيَحتَمِلُ أنَّ مَنْ له الشَّهادةُ قد زَوَّرَ على خَطِّه، ولا يَحتَمِلُ هذا فِيما يَحلِفُ عَلَيهِ؛ لِأنَّ الحقَّ إنَّما هو للحالِفِ، فلا يُزَوِّرُ أحدٌ (^٢) عَلَيهِ، ولأنَّ (^٣) ما يَكتُبُه الإنسانُ مِنْ حُقوقه يَكثُرُ فيَنسَى بعضَه، بخِلافِ الشَّهادة، والأَولَى التَّوَرُّعُ عن (^٤) ذلك. واللهُ أعلم (^٥).
_________
(^١) قوله: (والفرق) سقط من (م).
(^٢) في (م): أحدهما.
(^٣) في (م): ولأنما.
(^٤) في (م): من.
(^٥) قوله: (والله أعلم) سقط من (م) و(ن). وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله رحمه الله.
Jilid 10 · hlm. cetak 622
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.