وتعزيرُه بما يَراهُ الحاكِمُ، نقله (^١) حنبلٌ (^٢)، ما لم يُخالِفْ نَصًّا، وفي «المغْنِي»: أو مَعْنَى نَصٍّ.
قال ابنُ عَقِيلٍ وغَيرُه: وأنْ يَجمَعَ بَينَ عُقوباتٍ إنْ لم يرتدع (^٣) إلَّا به.
وقال في «الشَّرح»: لا يَزِيدُ على عَشْرِ جَلَداتٍ.
ونَقَلَ مُهَنَّى: كراهةَ تَسْويدِ الوَجْهِ (^٤).
(وَطَافَ بِهِ فِي المَوَاضِعِ (^٥) الَّتِي (^٦) يَشْتَهِرُ فِيهَا (^٧)؛ لِيَشتَهِرَ أمْرُه، فيُجْتَنَب (^٨)، (فَيُقَالُ: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا (^٩) شَاهِدَ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ)؛ لِيَحصُلَ إعْلامُ النَّاس بذلك، فإذا تاب؛ قُبِلَتْ شَهادتُه كسائرِ التَّائِبِينَ.
ولا يعزَّر (^١٠) بتَعارُضِ البيِّنة، ولا بغَلَطِه (^١١) في شَهادَتِه أوْ رُجوعِه، ذَكَرَه في «المغْنِي»؛ لِأنَّ التَّعارُضَ لا يُعلَمُ به كَذِبُ إحدى (^١٢) البيِّنتَينِ بعَينها، والغَلَطُ قد يَعْرِض (^١٣) للصَّادِق العَدْل ولا يَتعمَّدُه، فعُفِيَ عنه.
وكذا إذا ظَهَرَ فِسْقُه؛ لِأنَّ الفِسْقَ لا يَمنَعُ الصِّدْقَ.
_________
(^١) في (م): نقل.
(^٢) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي ص ٢٨٢.
(^٣) في (م): لم يردع.
(^٤) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي ص ٢٨٣.
(^٥) في (م): الموضع.
(^٦) في (ظ) و(م): الذي.
(^٧) في (م): فيه.
(^٨) في (م): ويجتنب.
(^٩) قوله: (وجدنا هذا) في (م): وجدناه.
(^١٠) في (م): ولا يقرر.
(^١١) في (ن): ولا تغلطه.
(^١٢) في (م): أحد.
(^١٣) في (ن): تعرض.
Jilid 10 · hlm. cetak 647
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.