(قَالَ (^١) أَبُو بَكْرٍ: إِلَّا فِي النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ)، فإنَّه لا يُسْتَحْلَفُ فِيهِما، قال (^٢): وهو الغالِبُ على قَولِ أبي عبدِ الله؛ لِأنَّ أمْرَهما أشَدُّ، ولا يدخلُهُما (^٣) البَدَلُ.
(وَقَالَ (^٤) أَبُو الْخَطَّابِ: إِلَّا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ: النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، والرَّجْعَةِ (^٥)، وَالرِّقِّ، وَالْوَلَاءِ، وَالاسْتِيلَادِ (^٦)، وَالنَّسَبِ، وَالْقَذْفِ، وَالْقِصَاصِ)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز» والأدَمِيُّ، وزادوا: الإِيلاءَ؛ لِأنَّ ذلك لا يَثبُتُ إلَّا بشاهِدَينِ، فلا تُشرع (^٧) فيها اليمينُ؛ كالحدودِ.
(وَقَالَ الْقَاضِي: فِي الطَّلَاقِ (^٨)، وَالْقِصَاصِ، وَالْقَذْفِ؛ رِوَايَتَانِ)؛ لِأنَّه بالنَّظَر إلى تأكُّدِها (^٩) يَنبَغِي ألَّا تُشرع (^١٠) اليمينُ فيها، وبالنَّظَر إلى أنَّها حقُّ آدَمِيٍّ؛ فتُشرَع (^١١) فيها، (وَسَائِرُ السِّتَّةِ)؛ أيْ: جميعُها، (لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لِتأكُّدِها، وعَدَمِ مُساواةِ غَيرِها لها.
وعَنْهُ: يُستَحْلَفُ إلَّا في طلاقٍ (^١٢)، وإِيلاءٍ، وقَوَدٍ، وقَذْفٍ.
وعَنْهُ: يُستَحْلَفُ فِيمَا يُقضَى فِيهِ بالنُّكول.
_________
(^١) في (م): وقال.
(^٢) قوله: (فيهما قال) في (م): فيها.
(^٣) في (م): ولا يدخلها.
(^٤) في (ن): قال.
(^٥) في (ن): والرجعة والطلاق.
(^٦) في (م): والاستيلاء.
(^٧) في (ن): فلا يشرع.
(^٨) قوله: (في الطلاق) في (م): والطلاق.
(^٩) في (م): تأكيدها.
(^١٠) في (م): ألا يشرع.
(^١١) في (ن): فيشرع.
(^١٢) في (م): إطلاق.
Jilid 10 · hlm. cetak 651
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.