وفي «الجامِعِ الصَّغيرِ»: ما لا يَجُوزُ بَذْلُه (^١)، وهو ما ثَبَتَ بشاهِدَينِ؛ لا يُستَحْلَفُ فيه.
وفسَّرَ القاضي الاِسْتِيلادَ: بأنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلادَ أَمَةٍ، فينكره (^٢)، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: هي المدَّعية (^٣).
وذَكَرَ القاضِي والسَّامَرِّيُّ: أنَّ الوَصِيَّة إلَيهِ والوكالةَ (^٤) لا (^٥) يُستحْلَفُ فِيهِما.
وقال ابنُ أبي مُوسَى: لا يُستَحْلَفُ في إيلاءٍ ولا فَيئةٍ، قال السَّامَرِّيُّ: لِأنَّهما مِنْ حُقوقِ الله تعالَى؛ لِأنَّ حكمهما (^٦) وُجوبُ الكَفَّارة إذا ادَّعَيَا على (^٧) الرجل، فإنِ ادَّعاهما الرَّجُلُ؛ فلا يمين (^٨) على المرأة؛ لِأنَّه إقْرارٌ على نفسه، لا دَعْوَى على غَيرِه.
(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يُحَلَّفُ فِي الْقِصَاصِ)؛ لِأنَّه يُدرَأُ بالشُّبهة، (وَلَا المَرْأَةُ إِذَا أَنْكَرَتِ النِّكاحَ)؛ لِأنَّه لا يَصِحُّ بَذْلُها (^٩)، (وَتُحَلَّفُ (^١٠) إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا)؛ لمَا فِيهِ مِنْ الاِحْتِياطِ لبُضْعِهَا (^١١).
وإذا أحْلَفْناهُ في ذلك؛ قَضَينا فيه بالنُّكول، إلَّا في قَوَدِ النَّفْس خاصَّةً، قال
_________
(^١) في (م): له.
(^٢) في (م): أمته فتنكره.
(^٣) في (ن): الداعية. ينظر: الاختيارات ص ٥٠٠، الفروع ١١/ ٢٧٣.
(^٤) في (ن): بالوكالة.
(^٥) قوله: (لا) سقط من (م).
(^٦) في (م): حكمها.
(^٧) في (م): عن.
(^٨) في (م): فلا نهي.
(^٩) في (ظ): بدلها.
(^١٠) في (ن): ويحلف.
(^١١) في (ن): لبعضها.
Jilid 10 · hlm. cetak 652
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.